السؤال:
أيضاً لدى محمد يوسف سؤال يقول: استيقظت من نومي في الفجر وتوضأت وصليت الفجر، وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية آثاراً للاحتلام، مع العلم أني قد صليت الفجر، هل أعيد ما صليت بعد أن عرفت ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح للمسلمين.
الجواب:
الشيخ: يجب عليك قضاء صلاة الفجر التي صليتها بدون طهارة، وكذلك يسن ذكر قضاء سنتها أيضاً، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر لما ناموا عنها قرأ الراتبة ثم صلاة الفريضة، وهاهنا مسألة بهذه المناسبة، يجب أن نتفطن لها؛ وهي: كل من صلى بغير طهارة سواء كان بغير وضوء أو بغير غسل، سواء كان ناسياً أم جاهلاً يجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها دون هذه الطهارة. فلو أكل الإنسان لحماً وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم صلى ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم إبل وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بعد أكل اللحم، وكذلك لو نسي أنه أحدث فصلى ثم ذكر أنه كان محدثاً حين صلاته وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها دون طهارة، هذا بالنسبة لطهارة الحدث. أما طهارة النجاسة فإن الإنسان إذا كان ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحه ولا إعادة عليه، مثال ذلك رجل صلى وفي ثوبه نجاسة ولكنه لم يعلم بها إلا بعد انتهاء صلاته، فصلاته صحيحة، أو رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى في ثوبه، ثم بعد أن صلى ذكر أنه لم يغسل النجاسة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه؛ لأنه يفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث، فإن طهارة الحدث من باب فعل المأمور الذي لا تتم العبادة إلا بوجوده، فهو شرط إيجابي وجودي، وأما الطهارة من الخبث فهي من باب ترك المحظور؛ لأنه شرط سلبي عدمي؛ أي اشترط إزالته لا إيجاده، وما كان من باب فعل المحظور فإنه يعفى عنه بالجهل والنسيان. وفي قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله أثناء صلاته حين أخبره جبريل أن فيهما أذى دليل على تقرير هذه القاعدة التي ذكرناها، وهي الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذًى خلعهما واستمر في صلاته ولم يستأنفها، فدل ذلك على أن فعل المحظور إذا كان الإنسان ناسياً أو جاهلاً لا حرج عليه فيه. وعليه أيضاً لو ذكر الإنسان في أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسة فإن كان يمكنه أن يخلع هذا الثوب ويستمر في صلاته مثل أن يكون عليه ثياب أخرى سواه فيخلعه؛ لأنه الأعلى من الثياب، ويستمر في صلاته، فهذا هو الواجب عليه، وإن كان لا يمكنه خلعه لكونه ليس عليه ثوب سواه فإنه ينصرف من صلاته؛ لأن صلاته لا تصح إذا علم النجاسة وهو في أثنائها.
السؤال: قولكم الإنسان المأمور؛ أي: المقصود به الإنسان نفسه؟
الشيخ: لا، هنا الإنسان المأمور يعني المأمور به؛ يعني فعل الشيء المأمور به، يعني مثلاً الوضوء مأمور بأن يتوضأ الإنسان، يوجب وضوءاً، لكن النجاسة على البدن ليس مأموراً بأن يوجد نجاسة، مأمور بأن يترك هذه النجاسة، فهي محظورة، وهو مأمور بتركها. فقول من باب فعل المأمور؛ أي: فعل المأمور به. وقول من باب ترك المحظور واضح.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية