السؤال :
يقول : لي عم موظف، ودائماً معه أنا في خصام؛ لأنه أحياناً يمسح على ناصيته وعلى الغترة؛ لأنه لابس العقال عليها، ولا يدخل يده تحت الطاقية، فهل هو على حق أم لا؟
الجواب:
الشيخ: ليس على حق، بل الواجب عليه مسح الرأس لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم﴾ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على جميع رأسه من مقدمه إلى قفاه، ثم يرد يديه، ولكنه عليه الصلاة والسلام إذا كان عليه عمامة مسح على ناصيته وعمامته، ولا يدخل يده من تحت العمامة؛ لأن العمامة كما هو معروف ليات متعددة يلويها الإنسان على رأسه، ففي حلها نوع من المشقة بخلاف العقال والغترة والطاقية فإنه ليس فيها شيء من المشقة فيما لو أدخل يده ومسح على رأسه. وعلى هذا فلا يقاس العقال والغترة والطاقية على العمامة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح عليها لما بينهما من الطرق. نعم، يقاس عليها بعض القبوعة؛ قبوعة يلبسها الناس في أيام الشتاء تكون شاملة للرأس كله ولها طوق من تحت الحنك، هذه فيها مشقة في نزعها، ثم نزعها في البرد بعد دفء الرأس بها ما يكون عرضة للتأثر؛ لذلك يجوز أن يمسح الإنسان على هذه القبوعة لما فيها من المشقة؛ مشقة النزع والتعرض للمرض بخلعها في حال الدفء ثم يهب بها الهواء فيتأثر.
السؤال: إذن كثير من الدول الإسلامية أو بالأخص مثلاً السودان يعملون عمامة قريبة أو شبيه بعمامة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يلفونها لفاً على الرأس وتزيد عن المترين في طولها، فيجوز لهم أن يمسحوا عليها.
الشيخ : أي نعم، يجوز لهم أن يمسحوا عليها بلا شك.
السؤال: هل يؤخذ من لبس الرسول صلى الله عليه وسلم العمامة أن العمامة التي يعملها الطاعنون في السن هذه البيضة التي يتخذها للعقال أن هذه من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم تتخذ على الشماخ مثلاً؟
الشيخ: تتخذ أيش؟ هي كونها من هدي الرسول أو ليس من هديه مبنية على هل التعمم عبادة أو عادة؟ والذي يظهر أنه عادة وليس بعبادة، وعلى هذا فيلبس الإنسان ما اعتاده الناس في بلده، يكون هدي السنة أن يلبس الإنسان ما يعتاده الناس في بلده، وليست العمامة من العبادة. ويدل على هذا أننا لو قلنا أن العمامة من العبادة لقلنا أيضاً الرداء والإزار من العبادة، وبدل الناس أثيابهم ويلبسون أردية وإزاراً. وإن كان قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس القميص، لكن يلبس كثيراً الرداء والإزار. ومع هذا لو أن الرجل خرج في غير الإحرام بحج وعمرة بإزار ورداء في بلد لا يعتادون ذلك يعد هذا شذوذاً. والصواب أن هذا -أي لبس الرداء والإزار والعمامة- من الأمور العادية، إذا اعتادها الناس فالسنة ألا يخرج عما كان عليه الناس، وإن كانوا لا يعتادون فليلبس ما اعتاده الناس إذا لم يكن محرماً في الشرع.
السؤال: لكن مثل هؤلاء يقصدون بالعمامة زيادة في العبادة.
الشيخ : لا ينفعهم، إذا علمنا أن هذا عادة وليس بعبادة، فلا ينفع.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية