السؤال:
سؤال المستمع محمد العبد العزيز التويجري من بريدة، سؤاله الثالث يقول: هل يجوز إذا مات الميت أن يتصدق له الإنسان -إما ولده أو غيره- بشيء مثل الصلاة النافلة يصليها وينوي ثوابها للميت؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الشيخ: أما الصدقة عن الميت فلا بأس بها، يجوز أن يتصدق، فإن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي قد افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فجوز للإنسان أن يتصدق عن أبيه إذا مات وعن إخوته وأقاربه، وكذلك عن غيره من المسلمين. وأما الصلاة عنه فهذه قد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يجوز للإنسان أن يصلي للميت ويجعل ثوابها له، وقاسوا ذلك على الصدقة. ومنهم من قال أنه لا يجوز؛ لأن الأصل في العبادة أن العبد هو الذي يكلف بها، وألا يعملها لغيره، ولقوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾. ولكن المشهور عند الإمام أحمد -أي: مذهب الإمام أحمد- أنه يجوز أن يصلي ويجعل ثوابها لميته إذا كان مسلماً.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية