السؤال:
هذه رسالة وردت من المرسل خليل فرج من مكة المكرمة يقول: أرجو من الأخ سليمان أن يعرض مشكلتي على فضيلة الشيخ المجيب في هذه الحلقة. يقول في السؤال: لي أخوان من الأم، ولديهما ورشة من والدهما، هل يحق للأخ الذي من الأم أن يأخذ منها شيئاً هذا إذا أعطي من قبل الأخوين أم لا يأخذ منها شيئاً؟
الجواب:
الشيخ: هذه الورشة إذا كانت للأب ولكنه أعطاها الولدين من أجل العمل فيها فقط فإنه لا يحل لأخيهما ولا لغيره أن يأخذ منها شيئاً؛ لأنها ليست ملكاً لهما، وأما إذا كان والدهما قد أعطاهما هذه الورشة على سبيل التمليك وأنها ملك لهما وهما ممن يجوز تصرفه وتبرعه فتبرعا بشيء منها لأخيهما من أمهما أو لغيره من الناس فإن هذا لا بأس به؛ لأنهما مالكان جائزا التصرف والتبرع.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية