فتاوى العلماء
خلو الطبيب بالطبيبة أو المريضه والعكس
س: هل يجوز للطبيب أن يخلو بالطبيبة أو المريضه والعكس؟ ج: الواجب أن يتولى ذلك رجال ثقات، وإذا دعت الحاجة إلى نساء فالواجب أن يكن جماعة من النساء حتى لا يحدث خلوة، والجماعة من النساء اثنتان أو أكثر يكن على حدة مستقلات والرجال وحدهم، هؤلاء للنساء وهؤلاء للرجال، وليس للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه لا في الليل ولا في النهار، وليس للطبيب ولا لغيره أن يخلو بالطبيبة أو المريضة، لقول النبي ﷺ:" لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما". سماحه الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله
فتاوى ابن باز رحمه الله


